أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 47
يمنع على العسكري طلب امتيازات أو قبول هبات أو مكافآت أيا كانت طبيعتها، مباشرة أو عن طريق شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تربطهم علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى بالمؤسسة العسكرية وبوظيفته.