أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 45
يتعين على العسكري الالتزام بالسر المهني حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية. وعليه أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها أو يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته ويلتزم بعدم إفشائها، ما عدا في الحالات المحددة في القانون.
أول مارس سنة 2006 م