أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 40
لا يكون الرؤساء مسؤولين بصفة شخصية عن مخالفة القانون أو اللوائح العسكرية التي يرتكبها مرؤوسوهم، إلا عندما يتعلق الأمر بالتستر من طرفهم على أفعال أو إخلالات متعلقة باتخاذ تدابير ضد هذه الجرائم أو متابعة مرتكبيها.
أول مارس سنة 2006 م |