أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 36
يجب ألا تمس حرية تنقل العسكري الموجود في نشاط الخدمة عبر التراب الوطني، بأي حال من الأحوال، بممارسة وظائفه. يحدد قانون الخدمة في الجيش القواعد المتعلقة بذلك.
يخضع التنقل خارج التراب الوطني لترخيص مسبق يحدد عن طريق التنظيم.