الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 35
يمنع على العسكري العامل الذي تقرر إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي العمل بأي شكل كان في مؤسسات تربطها علاقة بوزارة الدفاع الوطني، قبل فوات خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة.
يمكن الإعفاء من هذا التدبير بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني على أن يعلم رئيس الجمهورية بذلك.
ويكون هذا المنع كليا ونهائيا بالنسبة للعسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.