أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الأول — السلم العسكري - التجنيد
المادة 21
لا يمكن لأحد في زمن السلم أن يستمر في الخدمة إلى ما بعد حد السن في الرتبة.
غير أنه يمكن أن تمنح مخالفة حد السن من قبل رئيس الجمهورية للضباط العمداء والسامين الذين يشغلون وظائف عليا في السلم التسلسلي العسكري.