أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثاني — أحكام عامة › الفصل الأول — السلم العسكري - التجنيد
المادة 16
مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 من هذا الأمر، تكرّس حالة الضابط وضابط الصف ورجل الصف بصفة رسمية عن طريق تأدية اليمين الذي يحدد مضمونه وكيفيات إجرائه بموجب نظام الخدمة في الجيش.