أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 148
تبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، لاسيما الأمران رقم 69–89 ورقم 69–90 المؤرخان في 31 أكتوبر سنة 1969 والمذكوران أعلاه وكذا الأحكام التنظيمية العامة والخاصة التي تحكم مختلف فئات المستخدمين العسكريين، التي لا تخالف هذا الأمر، سارية حتّى صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة.