أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية وأفراد الاحتياط
المادة 145
يخضع كل عسكري مدمج في الاحتياط إلى إعادة الاستدعاء :
- في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط،
- في حالة التعبئة العامة أو الجزئية.