الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الثالث — رجال الصف المتعاقدون
المادة 140
يجند رجال الصف :
- بالطريق المباشر من الحياة المدنية عن طريق التحويل من بين رجال الصف المؤدين للخدمة الوطنية المستوفين شروط التجنيد بالطريق المباشر،
- من بين رجال الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
يخضع رجل الصف المتعاقد المجند عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية لأداء تكوين إضافي.
تحتسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية، ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار رجال الصف المتعاقدين.