أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 136
يمكن إنهاء خدمة العسكري العامل من جنس الإناث، المحال على الاستيداع من صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية :
بناء على طلبه الموافق عليه، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الأمر، تلقائيا، عند انقضاء مدة عقده خلال فترة الاستيداع، شريطة أن يكون قد أدى مدة من الخدمة تساوي على الأقل ثلثي الفترة التعاقدية.