الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 125
يتجسّد عقد التجنيد في العقد القانوني المنمط الذي يكرس اختيار المواطن لتأدية الخدمة بصفة عسكري، ضمن الشروط التي تحكم الخدمة في الجيش.
ويوضح عقد التجنيد لاسيما :
- الطابع الطوعي لاختيار المواطن
- المدة التي يلتزم خلالها المواطن بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بموجب هذا العقد، شروط تجديد العقد وفسخه تصريح المواطن الذي يعترف بموجبه باطلاعه على حقوقه وواجباته بصفة عسكري متعاقد
- التزام المواطن بتأدية الخدمة بإخلاص وباحترام القوانين والقواعد السارية المفعول في الجيش الوطني الشعبي،
- واجبات المواطن المجند بعد التحاقه بعسكريي الاحتياط مستقبلا
- تعهد المواطن بصحة المعلومات الخاصة به التي قدمها للإدارة العسكرية.