الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثالث — إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط
المادة 118
يتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تلقائيا في الحالات الآتية :
بعد قبول الإحالة على التقاعد بسبب صحي بالنسبة للعسكري المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي وضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية، بسبب إلغاء منصب العمل ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بسبب الوفاة.