أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثالث — إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط
المادة 117
يصدر إيقاف العسكري العامل عن النشاط بصفة نهائية إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعني الموافق عليه.
يؤدي هذا الإجراء إما إلى إنهاء الخدمة بصفة نهائية، وإما إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.