أمر رقم 06-02
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
معدَّل
أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين › الفصل الثاني — تجنيد العسكريين العاملين وتسميتهم وترقيتهم › القسم الأول — تجنيد الضباط العاملين وتسميتهم وترقيتهم
المادة 112
تتم الترقية حسب الترتيب المبين في جدول الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة.
وإذا لم يستنفد الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرر، يدرج الضباط المسجلون فيه بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.