أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الخامس — الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني
المادة 41
يعاقب على كل تمييز،مهماتكن طبيعته، في حق أفراد الأسر المذكورة في المادة 40 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج