أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الرابع — إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين › القسم الثالث — تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية
المادة 37
زيادة على الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأساة الوطنية المذكورين في المادة 28 أعلاه، الذين يحوزون حكما نهائيا بوفاة الهالك الحق في تعويض تدفعه الدولة. 29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م