أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الرابع — إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين › القسم الثاني — الإجراء المطبق على التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي
المادة 36
يجب أن يحرّر الحكم النهائي بالوفاة في سجلات الحالة المدنية بناء على طلب من النيابة العامة.
وتترتب عليه مجموع الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.