أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 3 و 87 مكرر 4 و 87 مكرّر 5 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2 (2) و87 مكرر 7 و 87 مكرّر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وكذا الأفعال المرتبطة بها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية