أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الرابع — إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين › القسم الثاني — الإجراء المطبق على التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي
المادة 29
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في قانون الأسرة ، تطبق الأحكام الواردة في هذا القسم على المفقودين المذكورين في المادة 28 أعلاه .