أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الثالث — الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية › القسم الأول — الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين استفادوا من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني
المادة 24
تتخذ الدولة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، الإجراءات المطلوبة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، من أجل رفع كل عائق إداري يواجهه الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية