أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الثالث — الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية › القسم الأول — الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين استفادوا من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني
المادة 22
يتعرض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود، كلّ من استفاد من أحكام المادة 21 أعلاه، ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات المذكورة في المادة 2 من هذا الأمر.