أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الثاني — تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم › القسم الخامس — استبدال العقوبات وتخفيضها
المادة 20
يتعرض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود ، كل من استفاد من أحد الإجراءات الواردة في هذا الفصل ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه.