أمر رقم 06-01
· ج.ر عدد 11 لسنة 2006
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى ما يأتي :
تنفيذ أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، المعبر عن الإرادة السيدة للشعب الجزائري تجسيد تصميم الشعب الجزائري على استكمال سياسة السلم والمصالحة الوطنية، الضرورية لاستقرار الأمة وتطورها.