أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الثاني — التعليم
المادة 9
تشمل مستويات التعليم المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، ما يأتي :
التعليم التحضيري، التعليم الابتدائي، التعليم المتوسط، التعليم الثانوي.