أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الثاني — التعليم
المادة 8
يجري التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بصفة إجبارية، باللغة العربية باستثناء تعليم اللغات الأجنبية، في جميع المواد وفي كل المستويات.