أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل السادس — أحكام خاصة بمؤسسات التعليم الأجنبية
المادة 25
لا يمكن مؤسسات التعليم الأجنبية أن تستقبل تلاميذ من جنسية جزائرية إلا إذا كانت تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية التي تقررها وزارة التربية الوطنية.