أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 23
لا يمكن مؤسسة التربية والتعليم الخاصة أن تتلقى، بأي شكل من الأشكال، تمويلا أو هبات تقدمها جمعيات أو مؤسسات أو هيئات وطنية أو أجنبية، دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.