أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الرابع — المراقبة و تتويج الدراسة
المادة 20
يجب على مؤسسة التربية والتعليم الخاصة تحضير تلاميذها للمشاركة في الامتحانات الرسمية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.