أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الثالث — التمدرس
المادة 18
يخضع تحويل التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم الخاصة إلى مؤسسة التربية والتعليم العمومية إلى نفس القواعد المقررة لتحويل التلاميذ بين مؤسسات التربية والتعليم العمومية، لاسيما المتعلقة منها بشرطي السن والمستوى.