أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الثالث — التمدرس
المادة 13
يجب أن تكون الشهادات والمؤهلات التربوية لمستخدمي التأطير ومستخدمي التعليم في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة مماثلة، على الأقل، لتلك المطلوبة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.