أمر رقم 05-07
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
الفصل الثاني — التعليم
المادة 11
يمكن مؤسسة التربية والتعليم الخاصة، زيادة على برامج التعليم الرسمية، أن تقدم نشاطات اختيارية تربوية و ثقافية بعد ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.