أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الثاني — التدابير الوقائية
المادة 4
يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته، لا سيما عن طريق :
- المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد والصحة العمومية،
- إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب وشبكات توزيع وبيع البضائع المهربة
- المساهمة في فرض احترام أخلاقيات المعاملات التجارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
تحفيز الكشف عن أفعال التهريب