أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل السادس — التعاون الدولي التعاون القضائي
المادة 39
لا تستغل المعلومات المبلغة إلا لغرض التحريات والإجراءات والمتابعات القضائية.
سرية المعلومات و حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مضمونة.
التسليم المراقب