أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الخامس — القواعد الإجرائية الدعوى الجبائية
المادة 34
تطبق على الأفعال المجرمة في المواد 10 و 11 و 12 و 13 و14 و15 من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة.