أمر رقم 05-06
· ج.ر عدد 59 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-06 مؤرخ في 18 رجب عام 1426
الفصل الخامس — القواعد الإجرائية الدعوى الجبائية
المادة 31
تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا للتشريع المعمول به من طرف نفس الأعوان المخولين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك.
القوة الإثباتية للمحاضر