الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 21
تعدل و تتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : تقدر الإيرادات و الحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2005 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بألف وستمائة وتسعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستين مليون دينار ( 760.000.000 .629 .1 دج)".