أمر رقم 05-05
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والوسائل، وكذلك إغلاق المحلات وأماكن الاستغلال المستعملة للإنتاج غير القانوني لقسيمات الأدوية وتخزينها.