الفصل الأول — الخطبة والزواج › القسم الثالث — في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
المادة 5
يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 مكرر: يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية ، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج.
يتعين على الموثق أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج. ويؤشر بذلك في عقد الزواج.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".