الفصل الأول — الخطبة والزواج › القسم الثالث — في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
المادة 16
تعدل وتتمم المواد 64 و 67 و 72 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : الأم أولى بحضانة ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأم ، ثم الجدة لأب، ثم الخالة ، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة".
"المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه.
ولا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة.
غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون".
"المادة 72 : في حالة الطلاق ، يجب على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة ، سكنا ملائما للحاضنة ، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن".