المادة 2
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون، سن الرشد المدني".
" المادة 5 : يقصد بعبارة "بالجزائر" مجموع التراب الجزائري والمياه الإقليمية الجزائرية والسفن والطائرات الجزائرية".
" المادة 6 : يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية".
" المادة 7: يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1 - الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن جزائريا قط إذا ثبت خلال قصوره، انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية وكان ينتمي إلى جنسية هذا الأجنبي أو هذه الأجنبية وفقا لقانون جنسية أحدهما.
إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك.
2 - الولدالمولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها ".
" المادة 8 : إن الولد المكتسب الجنسية الجزائرية بموجب المادة 7 أعلاه، يعتبر جزائريا منذ ولادته ولو كان توفر الشروط المطلوبة قانونا لم يثبت إلا بعد ولادته.
إن إعطاء صفة جزائري الجنسية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة أو التخلي عنها بموجب أحكام المادة 7 أعلاه ، لا يمس بصحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر ولا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد ".