أمر رقم 04-01
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
أمر رقم 04-01 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 21 يوليو سنة 2004 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. 4
المادة 3
يتمّم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 13 مكرّر : تكون النفقات الممثلة لتتمة الفارق المؤدى، بين المبلغ الناجم عن السنوات المثبتة بعنوان التقاعد والمبلغ المحدد في المادة 13 أعلاه، وكذا الفارق بين المعدل الأقصى المنصوص عليه في المادة المذكورة لفائدة المجاهدين والمعدل المطبق بالنسبة للعسكريين والشبيهين التابعين للجيش الوطني الشعبي، على عاتق الدولة".