المادة 2
تعدّل المادة 13 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : لا يمكن بأي حال أن يتجاوز معدل المعاش كما هو محدد في المادة 11 أعلاه، بما فيه الزيادات، مقدار 100 % بالنسبة للأفراد سليلي جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومقدار 90 بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي من الرواتب الأساسية المحدّدة في المادة 14 أدناه، وألا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وبالنسبة للعسكريين والشبيهين الذين لهم صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يجب ألا يقل مبلغ المعاش المذكور أعلاه، بأي حال، عن المبلغ الأدنى للمعاش المدفوع للمجاهدين تطبيقا للقانون المتعلق بالتقاعد".