المادة 7
لا تخضع شركات التأمين ، ابتداء من نشر هذا الأمر، للإلزامية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إزاء الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه لا يمكن شركات التأمين التخلي عن الإلزامية المذكورة أعلاه إلا أثناء الاكتتاب الأولي لعقد التأمين أو أثناء تجديده.
تكون الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قبل نشر هذا الأمر، موضوع شروط خاصة في مجال التعريفة.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.