أمر رقم 03-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
المادة 2
آثار الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غير عادية مثل الزلزال أو الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.