أمر رقم 03-11 · ج.ر عدد 52 لسنة 2003 ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض

الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الأول — السيولة والقدرة على الوفاء ومركزية المخاطر وحماية المودعين.

المادة 97

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.