الكتاب الخامس — التنظيم المصرفي › الباب الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 88
يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المالية رأسمال مبرأ كليا ونقدا يعادل على الأقل المبلغ الذي يحدده نظام يتخذه المجلس طبقا للمادة 62 أعلاه .
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج، أن تخصص لفروعها في الجزائر، مبلغا مساويا على الأقل للرأسمال الأدنى المطلوب حسب الحالة من البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها القانون الجزائري.
تستفيد البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة قبل تاريخ صدور هذا الأمر، من مهلة سنتين (2) للمطابقة لأحكام هذه المادة والتنظيم المتخذ لتطبيقه. 27 غشت سنة 2003 م