أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الخامس — التنظيم المصرفي › الباب الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 86
يحدد المجلس بموجب نظام يتخذه طبقا للمادة 62 من هذا الأمر ، كيفيات الاتفاقيات التي يمكن إبرامها عند الاقتضاء، و حسب الحالة، مع السلطات النقدية أو البنوك المركزية الأجنبية.