أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الأول
المادة 7
يمنع كل شخص من أن يصدر أو يضع قيد التداول أو يقبل ما يأتي :
- أية وسيلة محررة بالدينار الجزائري لاستعمالها كوسيلة دفع عوض العملة الوطنية،
- أي سند يدفع عند الطلب لحامله و غير منتج لفوائد حتى و إن كان محررا بالعملة الأجنبية.