أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الخامس — التنظيم المصرفي › الباب الثالث — الموانع
المادة 79
بغض النظر عن المنع المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه ، يمكن كل مؤسسة :
- أن تمنح متعاقديها اجالا للدفع أو تسبيقات وذلك ضمن ممارسة نشاطها،
- أن تقوم بعمليات خزينة مع شركات لها معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في الرأسمال تخول لإحداها سلطة الرقابة الفعلية على الأخرى،
- أن تصدر بطاقات وسندات تخول الشراء منها سلعة أو خدمة معينة.